. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ مِنْهُ الْحَاجُّ عِنْدَ رَمْيِهِ الْجِمَارَ 3870 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 1 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا ، فَقَالَ : هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سورة البقرة 2 . [ 27 : 5 ]
هامش
= وأخرجه أحمد 1 / 234 ، وابن ماجة 3025 ، وعلي بن الجعد 2175 ، والطبراني 12701 و 12702 من طرق عن سلمة بن كهيل ، به . .
وأخرجه أحمد 1 / 132 و 277 ، والترمذي 893 في الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل ، والطحاوي 2 / 217 ، والطبراني 12073 من طرق عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال : " لا ترموا حتى تطلع الشمس " , وقال الترمذي : حسن صحيح .
وأخرجه أبو داود : 1941 والنسائي : 5 / 272 من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس . وحبيب : مدلس وقد عنعن ، وبقية رجاله ثقات .
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ في الفتح 3 / 617 فيصح بها الحديث . وفيه دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ، لأنه إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس ، فمن لم يرخص له أولى .
واللطح : الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه ، قال أبو عبيد في غريب الحديث 1 / 128 - 129 : اللطح : الضرب ، يقال منه : لطحت الرجل بالأرض .
وأبيني : تصغير ، يريد بابني ، والأغيلمة : تصغير الغلمة ، كما قالوا : أصيبية في تصغير الصبية .
1 تحرفت في الأصل إلى : بن .
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، إبراهيم : هو النخعي .
وأخرجه البخاري 1747 في الحج باب رمي الجمار من بطن الوادي ، عن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =