تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ : " هَلْ لَهُ وَفَاءٌ " فَإِذَا قِيلَ : نَعَمْ , صَلَّى عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ : كَلَّا قَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " , فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ قَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مالا فللوارث " 1 . [ 24 : 5 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه الطيالسي " 2338 " ، وأحمد " 2 / 290 " ، ومسلم " 1619 " " 14 " في الفرائض : باب من ترك مالاً فلورثته ، والنسائي " 4 / 66 " في الجنائز : باب الصلاة على من عليه دين ، من طريق ابن أبي ذئب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد " 2 / 453 " ، والبخاري " 5371 " في النفقات : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ترك كلاً أو ضياعاً فإلي " ، والترمذي " 1070 " في الجنائز : باب ما جاء في الصلاة على المديون ، من طريق عقيل ، ومسلم " 1619 " " 140 " ، والبخاري " 6731 " في الفرائض : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ترك مالاً فلأهله " ، والنسائي " 4 / 66 " ، وابن ماجة " 2415 " في الصدقات : باب من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله وعلى رسوله ، من طريق يونس ، كلاهما عن الزهري ، به . وأخرجه أ ؛ مد " 2 / 287 " من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، به . وأخرجه البخاري " 2398 " في الاستقراض : باب الصلاة على من ترك ديناً ، و " 6763 " في الفرائض : باب ميراث الأسير : ومسلم " 1619 " " 17 " ، وأبو داود " 2955 " في الخراج والإمارة : باب في أرزاق الذرية ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 333 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي