الْمَغِيبَةُ » ( 1 ) . [ 2 : 8 ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ
2715 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، قَالَ : « فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ » ( 2 ) . [ 1 : 67 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد صرح هشيم بالتحديث عند غير المصنف . سيار : هو أبو الحكم العنزي . وقد تحرفت " المغيبة " في الأصل إلى " المعتدة " .
وأخرجه أحمد 3 / 303 ، والدارمي 2 / 146 ، والبخاري ( 5079 ) في النكاح : باب تزويج الثيبات ، و ( 5247 ) باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة ، ومسلم 3 / 1527 ( 181 ) في الإمارة : باب كراهة الطروق ، وأبو داود ( 2778 ) في الجهاد : باب الطروق ، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " 2 / 205 من طرق عن هشيم ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الطيالسي ( 1786 ) ، وأحمد 3 / 355 ، ومسلم ، والبيهقي 5 / 260 من طريق شعبة ، به .
( 2 ) إسناده صحيح على شرطهما . أبو الوليد : هشام بن عبد الملك وأخرجه الطيالسي ( 1727 ) ، ومسلم ( 715 ) ( 72 ) في صلاة المسافرين : باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه ، من طريق شعبة ، بهذا الإِسناد .