عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فلا صلاة إلا المكتوبة " 1 . [ 2 : 89 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الله : هو ابن المبارك .
وأخرجه النسائي 2 / 116 في الإمامة : باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة ، عن نصر بن سويد ، عن عبد الله بن مبارك ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 2 / 517 ، ومسلم " 710 " " 64 " في صلاة المسافرين : باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ، والترمذي " 421 " في الصلاة : باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، وابن ماجة " 1151 " في الإقامة : باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، وأبو عوانة 1 / 32 ، والبيهقي 2 / 482 ، من طريق روح بن عبادة ، وأحمد 2 / 531 ، وابن ماجة " 1151 " من طريق أزهر بن القاسم ، ومسلم " 710 " " 64 " ، وأبو داود " 1266 " في الصلاة : باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر ، والبيهقي 2 / 482 من طريق عبد الرزاق ، والدارمي 1 / 337 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 371 من طريق أبي عاصم ، كلهم عن زكريا بن إسحاق ، بهذا الإسٍناد .
وأخرجه أحمد 2 / 331 و 455 ، ومسلم " 710 " ، وأبو عوانة 2 : 32 - 33 ، وأبو داود " 1266 " ، والنسائي 2 / 116 ، 117 ، والدارمي 1 / 338 ، والبيهقي 2 / 482 ، والبغوي في " شرح السنة " " 804 " ، والطبراني في " الصغير " " 21 " و " 529 " ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 5 / 197 و 7 / 195 و 12 / 213 و 13 / 59 من طرق عن عمرو بن دينار ، به . وصححه ابن خزيمة برقم " 1123 " .
وأخرجه عبد الرزاق " 3987 " عن ابن جريج ، والثوري ، عن عمرو بن دينار ، أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 77 ، ومسلم من طريق ابن عيينة ، وأيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة موقوفا عليه . =