عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ ، وَالْكَبِيرَ ، وذا الحاجة " 1 . [ 1 : 95 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 54 - 55 ، من طريقه مسلم " 466 " في الصلاة : باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ، عن وكيع ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الشافعي في " مسنده " 1 / 131 ، 132 ، والحميدي " 453 " ، والطيالسي " 607 " ، وعبد الرزاق " 3726 " ، وأحمد 4 / 118 ، 119 و 5 / 273 ، والبخاري " 90 " في العلم : باب الغصب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ، و " 702 " في الأذان : باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود ، و " 704 " : باب من شكا إمامه إذا طول ، و " 6110 " في الأدب : باب ما يجوز من الغصب والشدة لأمر الله تعالى ، و " 7159 " في الأحكام : باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ، ومسلم " 466 " ، والنسائي في العلم كما في " التحفة " 7 / 338 ، وابن ماجة " 984 " في الإقامة : باب من أم قوما فليخفف ، والدارمي 1 / 288 ، وابن الجارود " 326 " ، والطبراني في " الكبير " 17 / " 555 " و " 556 " و " 557 " و " 558 " و " 559 " و " 560 " و " 561 " و " 562 " و " 563 " ، والبيهقي في " السنن " 3 / 115 ، والبغوي في " شرح السنة " " 844 " من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة " 1605 " .