عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا في أعطان الإبل " 1 .
1701 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ،
هامش
1 إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه البيهقي في " السنن " 2 / 449 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي ، عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن ماجة [ 768 ] في المساجد : باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم ، من طريق بكر بن خلف ، والدارمي 1 / 323 في الصلاة : باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل ، عن محمد بن منهال ، كلاهما عن يزيد بن زريع ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة [ 795 ] عن أحمد بن المقدام العجلي ، عن يزيد بن زريع ، به .
وتقدم برقم [ 1384 ] من طريق عبد الله بن المبارك ، عن هشام بن حسان ، بهذا الإسناد ، وأوردت تخريجه من طرقه عن هشام هناك .
ومرابض الغنم : مأواها التي تربض به ، من ربض في المكان ، يربض : إذا لصق به ، وأقام ملازماً له ، والأعطان : جمع العطن وهو الموضع تنحى إليه الإبل بقرب البئر ليرد غيرها الماء ، قال الخطابي في " غريب الحديث " 2 / 285 - 286 : وأصل العطن : مناخ الإبل حول البئر ، ثم صار كل منزل لها يسمى عطناً ، وورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل يريد مباركها حيث كانت ، ورخص في الصلاة في مرابض الغنم ، وذلك لأن الإبل قد يسرع إليها النفار ، فالمصلي في أعطانها وبالقرب منها على وجل أن تفسد صلاته ، وهذا المعنى مأمون على الغنم ، فلذلك لم تكره الصلاة في مرابضها ، وانظر " شرح السنة " 2 / 402 - 405 .