. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأخطأ الهيثمي في " المجمع " 2 / 27 فقال : ورجاله رجال الصحيح ، فقد علمت أن عبد الله الأجلح لم يخرجا له ولا أحدهما .
وأخرجه أيضاً [ 443 ] من طريق أبي هاشم ، عن أبي معاوية ، عن أبي سفيان السعدي ، عن ثمامة ، عن أنس . وأبو سفيان السعدي : اسمه طريف بن شهاب متفق على ضعفه .
وأخرجه ابن الأعرابي في " معجمه " ورقة 235 / 1 من طريق الحسن بن يزيد الطحان ، حدثنا جعفر [ كذا الأصل ، ويغلب على ظني أن الصواب : حفص ، وهو ابن غياث ] عن عاصم الأحول ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال : " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بين القبور على الجنائز " . وصححه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " 79 / 2 .
وسيعيده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره .
ويشهد له حديث أبي سعيد الآتي ، وحديث أبي مرثد الغنوي عند أحمد 4 / 135 ، ومسلم [ 972 ] ، وأبي داود [ 3229 ] ، والنسائي 2 / 67 ، والترمذي [ 1050 ] ، والبيهقي 2 / 435 ، بلفظ : " لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها " وصححه ابن خزيمة برقم [ 794 ] .
وقد علق الشيخ علي القاري في " المرقاة " 2 / 372 على قوله : " ولا تصلوا إليها " فقال : ولا تصلوا ، أي : مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ ، لأنه من مرتبة المعبود ، فجمع بين الاستحقاق العظيم ، والتعظيم البليغ ، قاله الطيبي ، ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه ، لكفر المعظم ، فالتشبه به مكروه ، وينبغي أن تكون كراهة تحريم ، وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ، ثم يستقبلون إليها .
وقال المناوي في " فيض القدر " 6 / 390 : " ولا تصلوا إليها " أي : مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ ، لأنه من مرتبة المعبود ، فجمع بين النهي عن الاستحقاق بالتعظيم والتعظيم البليغ ، قال ابن حجر : وذلك بتناول الصلاة على القبر أو إليه ، أو بين قبرين . =