عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةُ ، قَالَتْ :
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَلَاثٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شق الجيب والنياحة والطعن في النسب " 1 .
هامش
1 حديث صحيح . كريمة بنت الحَسْحَاس : ذكرها المؤلف في " الثقات " 5 / 344 ، وعلق البخاري في " صحيحه " 13 / 499 ، الحديث القدسي " أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت به شفتاه " من روايتها عن أبي هريرة بصيغة الجزم ، وكانت من صواحب أبي الدرداء ، وباقي السند على شرط الصحيح .
وأخرجه الحاكم 1 / 383 عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن سعيد بن عثمان التنوخي ، عن بشر بن بكر ، بهذا الإسناد ، وصححه ووافقه الذهبي ، وسيورده المصنف برقم [ 3161 ] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 390 ، وأحمد 2 / 377 و 441 و 496 ، ومسلم [ 67 ] في الإيمان : باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة ، من طرق ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت " .
ولأبي داود الطيالسي [ 2395 ] ، وأحمد 2 / 415 و 455 و 526 ، والترمذي : [ 1001 ] في الجنائز : باب ما جاء في كراهية النوح ، من طريق المسعودي وشعبة ، عن علقمة بن مرثدن عن أبي الربيع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربعة من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس : الطعن في الأحساب ، والنياحة على الميت ، والأنواء ، والعدوي ؛ جرب بعير ، فأجرب مئة ، فمن أجرب البعير الأول " . وقال الترمذي : هذا حديث حسن .
ولأحمد 2 / 262 من حديث أبي هريرة بلفظ : " ثلاث من عمل الجاهلية ، لا يتركهن أهل الإسلام : النياحة ، والاستسقاء بالأنواء ، والتعاير " يعني بالأنساب ، وسيأتي عند الصنف برقم [ 1341 ] .
وفي الباب عن جنادة بن مالك عند البزار [ 797 ] ، والطبراني =