يَقُولُ : « إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَسْتَنْجِي ( 1 ) بِيَمِينِهِ » ( 2 ) . [ 2 : 3 ]
هامش
( 1 ) كذا في " الإحسان " و " التقاسيم " 2 / لوحة 73 بإثبات الياء على صورة المرفوع بعد " لا " الجازمة ، وكذلك الرواية في البخاري ( 154 ) ، وهو جائز في قلة على لغة من يهمل " لا " الناهية فلا يجزم بها حملاً على " لا " النافية ، والجادة : " ولا يستنجِ " بحذف الياء . انظر " همع الهوامع " 2 / 56 ، و " شواهد التوضيح " ص 19 - 21 ، و " المغني " 1 / 277 .
( 2 ) إسناده صحيح . عبد الرحمن بن إبراهيم : هو العثماني مولاهم الدمشقي الملقب بدُحَيْم ، ثقة ، حافظ ، أخرج له البخاري . وباقي رجال السند على شرطهما .
وأخرجه ابن ماجة ( 310 ) في الطهارة : باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو عوانة 1 / 220 عن أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي ، عن الوليد بن مسلم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 5 / 300 عن أبي المغيرة ، والبخاري ( 154 ) في الوضوء : باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ، عن محمد بن يوسف ، وابن ماجة ( 310 ) من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين ، ثلاثتهم عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد ، وصححه ابن خزيمة برقم ( 79 ) من طريق ابن المبارك وعمرو بن أبي سلمة ، عن الأوزاعي ، به .
وأخرجه الحميدي ( 428 ) ، وأحمد 4 / 383 و 5 / 295 و 296 و 309 ، 310 و 311 ، والبخاري ( 153 ) في الوضوء : باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، و ( 5630 ) في الأشربة : باب النهي عن التنفس في الإناء ، ومسلم ( 267 ) في الطهارة ، وأبو داود ( 31 ) في الطهارة ، والترمذي ( 15 ) ، والنسائي 1 / 25 و 43 و 44 ، وأبو عوانة 1 / 220 و 221 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 112 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 181 ) من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به ، وصححه ابن خزيمة برقم ( 78 ) .