ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ الْفَأْرَةِ فِي آنِيَتِهِ
1392 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ » ( 1 ) . [ 3 : 65 ]
هامش
= وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 7 / 23 في الطب ، من طريق جرير ، والطبراني ( 9714 ) من طريق الثوري ، كلاهما عن منصور ، عن أبي وائل أن رجلًّا أصابه الصفر ، فنعت له السَّكَرَ ، فسأل عبد الله عن ذلك ، فقال : " إن الله لم يَجعلْ شفاءَكم فيما حَرم عليكم " . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه أحمد في " كتاب الأشربة " ، والطبراني في " الكبير "
( 9716 ) ، والحاكم 4 / 218 ، والبيهقي 10 / 5 من طريق أبي وائل نحوه .
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5 / 86 ، ونسبه إلى الطبراني ، وقال : ورجاله رجال الصحيح .
وفي الباب عن أم الدرداء عند الطبراني 24 / ( 649 ) ، والدولابي في " الكنى " 2 / 38 ، وقال الهيثمي في " المجمع " 5 / 86 : ورجاله ثقات .
( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما إلا أن فيه زيادة غريبة ، وهي " وإن كانَ ذائباً فلا تقربوه " قد انفرد بها إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - عن ابن عيينة دون حفاظ أصحابه كالإمام أحمد والحميدي ومسدد وقتيبة وغيرهم .
فقد أخرجه ابن أبي شيبة 8 / 280 ، والحميدي ( 312 ) ، وأحمد 6 / 329 ، والبخاري ( 5538 ) في الذبائح والصيد : باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ، عن الحميدي ، وأبو داود ( 3841 ) في الأطعمة : =