. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= عن يحيى بن أبي كثير ، به ، بذكر المسح على الخفين فقط ، وأشار البخاري إلى رواية حرب عقب الحديث [ 204 ] ، وقد سقط من إسناد الطيالسي أبو سلمة .
وأخرجه أحمد 4 / 179 عن يونس ، عن أبان ، عن يحيى ، به ، وأشار البخاوي إلى رواية أبان هذه عقب الحديث [ 204 ] .
وأخرجه أحمد 4 / 139 و 5 / 287 عن أبي عامر ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، به .
وأخرجه أحمد 4 / 139 عن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، به ، وأخرجه أيضاً 4 / 139 و 5 / 288 عن يعقوب ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق ، عن جعفر بن عمرو ، به .
وأخرجه أحمد 4 / 139 عن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، به ، وأخرجه أيضاً 4 / 139 و 5 / 288 عن يعقوب ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق ، عن جعفر بن عمرو ، به .
وأخرجه عبد الرزاق [ 749 ] عن معمر ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن عمرو بن أمية ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم . . . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4 / 179 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 271 . وقد أشار البخاري إلى رواية معمر هذه عقب الحديث [ 205 ] .
وأخرجه الخطيب في " تاريخه " 12 / 279 - 280 من طريق عبد الله بن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن جعفر .
وقال صاحب " المغني " 1 / 300 : ويجوز المسح على العمامة ، قال : ابن المنذر : وممن مسح على العمامة : أبو بكر الصديق ، وبه قال عمر ، وأنس ، وأبو أمامة ، وروي عن سعيد بن مالك ، وأبي الدرداء رضي الله عنهم ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وقتادة ، ومكحول ، والأوزاعي ، وأبي ثور ، وابن المنذر . . .
ومن شروط المسح عليها : أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ، كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس . . . وأن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء ، لأن هذه عمائم العرب ، وهي أكثر ستراً من غيرها ، ويشق نزعها .
وقال الحافظ في " الفتح " 1 / 309 : والذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف ، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب .