أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثروان .
1339 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بن عطاء ،
هامش
= يعصب بها ، والتساخين : كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ، ولا واحد لها من لفظها .
وعن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجة [ 560 ] ، والطحاوي 1 / 97 ، وفي سنده عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني ، وهو ضعيف . وروى الدولابي في " الكنى والأسماء " 1 / 181 من طريق أحمد بن شعيب ، عن عمرو بن علي ، أخبرني سهل بن زياد الطحان ، حدثنا الأزرق بن قيس ، قال : رأيت أنس بن مالك أحدث ، فغسل وجهه ويديه ، ومسح على جوربين من صوف ، فقلت : أتسمح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان ، ولكن من صوف .
وقال ابن المنذر في ما نقله عن النووي في " المجموع " 1 / 499 - 500 ، وابن القيم في " تهذيب السنن " 1 / 121 - 122 : يروي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي ، وعمار ، وأبي مسعود الأنصاري ، وأنس ، وابن عمر ، والبراء ، وبلال ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وسهل بن سعد ، وزاد أبو داود : وأبي أمامة ، وعمرو بن حريث ، وعمرن وابن عباس .
وهو قول سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والأعمش ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وابن المبارك وزفر ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمد .
قال النووي : وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً وحكوه عن أبي يوسف ، ومحمد ، وإسحاق ، وداود .
وأنظر " مصنف ابن أبي شيبة " 1 / 188 - 189 ، و " مصنف عبد الرزاق [ 745 ] و [ 773 ] و [ 774 ] و [ 775 ] و [ 776 ] و [ 777 ] و [ 778 ] و [ 779 ] و [ 781 ] و [ 783 ] و [ 784 ] .