بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ،
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ رخص لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما " 1 .
هامش
1 إسناده حسن . المهاجر أبو مخلد : روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في " الثقات " ، وقال ابن معين : صالح ، وقال الساجي : صدوق ، ولينه أبو حاتم ، وباقي رجاله ثقات على شرطهما .
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1 / 32 ، وابن أبي شيبه 1 / 179 ، وابن ماجة [ 556 ] ، والدارقطني 1 / 194 ، وابن الجارود [ 87 ] ، والبيهقي في " السنن " 1 / 276 ، 282 ، والبغوي في " شرح السنة " [ 237 ] من طرق عن عبد الوهاب الثقفي ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم [ 192 ] .
وأخرجه البيهقي في " السنن " 1 / 276 من طريق الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثني عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، به .
قال البيهقي : وهذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي عن المهاجر أبي مخلد ، ورواه زيد بن حبان عنه ، عن خالد الحذاء ، فإما أن يكون غلطاً منه ، أو من الحسن بن علي ، وإما أن يكون عبد الوهاب رواه على الوجهين جميعاً ، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة .
وفي الباب عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، وللمقيم يوماً وليلة " أخرجه أحمد 6 / 27 ، والدارقطني 1 / 197 ، والبيهقي 1 / 275 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 82 ، والبزار [ 309 ] ، وإسناده صحيح .