النوع الثالث والعشرون : الزجر عن الأشياء التي 1 قصد بها الاحتياط حتى يكون المرء لا يقع عند ارتكابها فيما حظر عليه .
النوع الرابع والعشرون : الزجر عن أشياء زجر عنها بلفظ العموم وقد أضمر كيفية تلك الأشياء في نفس الخطاب .
النوع الخامس والعشرون : الزجر عن الشيء الذي مخرجه مخرج الخصوص لقوام بأعيانهم عن شيء بعينه يقع الخطاب عليهم وعلى غيرهم ممن بعدهم إذا كان السبب الذي من أجله نهي عن ذلك الفعل موجودا .
النوع السادس والعشرون : الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زجر عنه الرجال والنساء ثم استثنى منه بعض الرجال وأبيح 2 لهم ذلك وبقي حكم النساء وبعض الرجال على حالته .
النوع السابع والعشرون : الزجر عن أن يفعل بالمرء بعد الممات ما حرم عليه قبل موته لعلة معلومة من أجلها حرم عليه ما حرم .
النوع الثامن والعشرون : الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ الإسماع لمن ارتكبه قد أضمر فيه شرط معلوم لم يذكر في نفس الخطاب .
النوع التاسع والعشرون : الزجر عن الشيء الذي قصد به المخاطبون في بعض الأحوال وأبيح للمصطفى صلى الله عليه وسلم استعمله لعلة معلومة ليست في أمته .
النوع الثلاثون : الزجر عن شيئين مقرونين في الذكر بلفظ العموم أحدهما مستعمل على عمومه والثاني بيان تخصيصه في فعله .
النوع الحادي والثلاثون : لفظ التغليظ على من أتى بشيئين من الخبر في
هامش
1 في الأصل : الذي . وما أثبتناه من نسخة دار الكتب .
2 في نسخة دار الكتب : " فأبيح " .