قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ أَوْ بِسَلَامٍ قَالَ لَا
وَأَمَّا الصَّحَابَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يصلها
ذكر بن عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ بن عُمَرَ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ الضُّحَى مُنْذُ أَسْلَمْتُ
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ التَّيْمِيِّ سَأَلْتُ بن عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ أَوَ لِلضُّحَى صلاة قال بن عُمَرَ مَا صَلَّاهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وما أخال النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّاهَا
وَقَالَ عُبَيْدَةُ لَمْ يُخْبِرْنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رأى بن مَسْعُودٍ يُصَلِّي الضُّحَى
وَكَانَ عَلْقَمَةُ لَا يُصَلِّي الضُّحَى
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يُصَلُّونَ الضُّحَى وَيَدْعُونَ ويكرهون أن يدعوها كالمكتوبة
وصلاها بن عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالضَّحَّاكُ وَجَمَاعَةٌ ذَكَرَهُمُ بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ
وَكَذَلِكَ التَّابِعُونَ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفُونَ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُصَلِّيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّهَا
وَأَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تُصَلِّيهَا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ
328 - وَقَالَتْ - لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ حَسَبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
( 9 بَابُ جَامِعِ سُبْحَةِ الضُّحَى )
329 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رسول الله إِلَى طَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا فَلْأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ
الاستذكار — صفحة 268
مساهمون: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص٢٦٨