وَفِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ رَدٌّ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فِي اشْتِرَاطِهِمُ التَّرَاخِيَ فِي الطَّلَبِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ لِلْبَهْزِيِّ هَلْ تَرَاخَيْتَ فِي طَلَبِهِ وأباح لِأَصْحَابِهِ الْمُحْرِمِينَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَبِاللَّهِ التوفيق
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 347
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٣٤٧