وَذَكَرَ بَقِيٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَغْوُ الْيَمِينِ أَنْ أَقُولَ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ صِلَةُ الْحَدِيثِ قَالَ وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عن الشعبي قسم لغو قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبِلَى وَاللَّهِ يَصِلُ بها كلامه ما لم يكن ! مقس عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي قِلَابَةَ وَطَائِفَةٌ ( وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ اللَّغْوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يُحَرِّمَ شَيْئًا هُوَ لَهُ مَالِكٌ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُهُ إِنْ فَعَلَهُ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ جَهْوَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله ابن كُنَاسَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَبِي لَا يَحْنَثُ حتى نزلت كفارة اليمين واخلتفوا فِي الْكَفَّارَةِ إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ كَفَّارَاتُ الْيَمِينِ تُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمَيِّتِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَكُونُ فِي الثُّلْثِ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَوْصَى بِهَا
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 252
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۲۵۲