الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَلَّا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عبد الرحمان بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَثْنِيَ الْيُسْرَى وَيُقْعِيَ بِالْيُمْنَى وَعَنْ مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجُلُوسِ فِي مَثْنًى فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَثْنِي الْيُسْرَى تَحْتَ الْيُمْنَى وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ تَرَبَّعَ ابْنُ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَلَكِنِّي أَشْتَكِي رِجْلِي وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَجْلِسُ فِي مَثْنًى فَجَلَسَ عَلَى يُسْرَاهُ فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا وَيُقْعِي عَلَى أَصَابِعِ يُمْنَاهُ ثَانِيهَا وَرَاءَهُ عَلَى كُلِّ أَصَابِعِهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ مَضَى مَعْنَى الْإِقْعَاءِ وَمَا فِيهِ لِلْعُلَمَاءِ فِي بَابِ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ ذَلِكَ ههنا وَمَضَى فِي هَذَا الْبَابِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 257
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٢٥٧