حَدِيثٌ سَادِسَ عَشَرَ لِأَبِي الزِّنَادِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ الرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَسِمُ بِرَفْعِ الْمِيمِ عَلَى الْخَبَرِ أَيْ لَيْسَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا لِأَنِّي لَا أَتَخَلَّفُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَّ مَا تَخَلَّفَ عَقَارًا يَجْرِي غلته على نسائه بعد مئونة عَامِلِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَهَكَذَا قَالَ يَحْيَى دَنَانِيرُ وَتَابَعَهُ ابْنُ كِنَانَةَ وَأَمَّا سَائِرُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ فَيَقُولُونَ دِينَارًا وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الْوَاحِدَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَهَمُّ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْجِنْسَ وَالْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَمِمَّنْ قَالَ دِينَارًا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ابْنُ الْقَاسِمِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 171
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۱۷۱