حَدِيثٌ رَابِعٌ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال من بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ أَبُو عُمَرَ ( لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ نَافِعٍ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَلَفَ نَافِعٌ وَسَالِمٌ فِي رَفْعِ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَهُوَ ) ( أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي رَفَعَهَا سَالِمٌ وَخَالَفَهُ فِيهَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال علي بن الْمَدِينِيِّ وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ سَالِمٍ وَقَدْ تُوبِعَ سَالِمٌ عَلَى ذَلِكَ )
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 282
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.282