عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَنْبَ وَلَا جَلْبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَرَوَاهُ حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ . . . وَإِذَا تَكَاثَرَ فِي الْكَتِيبَةِ أَهْلُهَا . . . كُنْتُ الَّذِي يَنْشَقُّ عَنْهُ الْمَوْكِبُ . . . . . . وَأَتَيْتُ تقدم مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمُ . . . وَوَرَاءَ رَأْيِكَ كُلُّ أَمْرٍ يُجْنَبُ . . . رَوَى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ صَالِحٍ السُّلَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي الْعَجْفَاءِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ ضَمَرَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ خُيُولَهُمْ فَنَهَاهُمُ الْأَمِيرُ أَنْ يَجُرُّوهَا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ لِيَجُرُّوهَا وَلَا يَرْكَبْهَا إِلَّا أَرْبَابُهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ النَّصْلِ وَالْمُسَابَقَةِ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَلَا مِنْ أَحْكَامِ الْإِبِلِ وَإِنْ كَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَأَمَّا النَّصْلُ فَلَهُ وُجُوهٌ وَمَعَانٍ ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ لَمْ أَرَ لِذِكْرِ شَيْءٍ منها وجها ههنا إِذْ لَيْسَ فِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ ذِكْرُ شيء منها
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 92
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۹۲