حَدِيثٌ ثَانٍ وَثَلَاثُونَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فكسر خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تُخَزِّنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَأْكُلَ أَحَدٌ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا تَطِيبُ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ يَعْنِي مِنْ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 206
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.206