Skip to main content

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 76

Contributors:

P.76
أَقَرَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَمْ يَحْظُرْ طَلَاقًا مِنْ طَلَاقٍ وَلَا عَدَدًا مِنْ عَدَدٍ فِي الطَّلَاقِ قَالُوا فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ كَمْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَإِنْ كَانَتْ غير مدخول بها طلقها كم شاء ومنى شَاءَ طَاهِرًا وَحَائِضًا لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ أَيْضًا أَنَّ الْعَجْلَانِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ ثَلَاثًا فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ما أَرَدْتُ بِهَا فَلَوْ أَرَادَ ثَلَاثًا لَكَانَتْ ثَلَاثًا وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا كَذَلِكَ ذَكَرَهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ فَاطِمَةَ وَشُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أي الْجَهْمِ عَنْ فَاطِمَةَ ( وَمَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ ) وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ زَوْجِ فَاطِمَةَ كُلُّهُمْ قَالُوا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ ( ثَلَاثًا وَقَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ