پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 51

پدیدآورندگان:

ص۵۱
حَدِيثٌ سَابِعٌ وَأَرْبَعُونَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ هَذَا حَدِيثٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَيْضًا فِي أَلْفَاظِهِ عَنْ نَافِعٍ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةُ أَصْحَابِهِ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ سَوَاءً قَالُوا فِيهِ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تطهر ثم