Skip to main content

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 176

Contributors:

P.176
قَالَ وَجَدْتُ قَمْلَةً وَأَنَا مُحْرِمٌ فَطَرَحْتُهَا ثُمَّ ابْتَغَيْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا فَقَالَ تِلْكَ الضَّالَّةُ لَا تُبْتَغَى وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ الْهَوَامَّ كُلَّهَا غَيْرَ الْقَمْلَةِ فَإِنَّهَا مِنْهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ احْتَجَّ مَنْ كَرِهَ أَكْلَ الْغُرَابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّيْرِ الَّتِي تَأْكُلُ الْجِيَفَ وَمَنْ كَرِهَ أَكْلَ هَوَامِّ الْأَرْضِ أَيْضًا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةِ قَالَ وَكُلُّ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُدَ وَهَذَا بَابٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَوِي الْأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْعَبًا فِي بَابِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَكْلِ ذِي الْمِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ سِبَاعِ الطَّيْرِ كُلِّهَا الرَّخْمِ وَالنُّسُورِ وَالْعِقْبَانِ وَغَيْرِهَا مَا أَكَلَ الْجِيَفَ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَأْكُلْ قَالَ وَلَا بَأْسَ