عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ غَرِيبٌ عَنْ مَالِكٍ وَمَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ وَعُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَأَحْمَدُ بْنُ طَاهِرٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهَذَا الْوَقْتُ فِيهِ مِنَ السَّعَةِ مَا يَنُوبُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَيَتَفَضَّلُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنِ اسْتَدْرَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا فَاتَهُ وَلَيْسَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا يَسْتَدْرِكُ فِيهِ كُلُّ أَحَدٍ حِزْبَهُ وَهَذَا بَيِّنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 272
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٢٧٢