وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ إِنْ نُحِرَتِ الْبَقَرَةُ كُرِهَ ذَلِكَ وَجَازَ وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ إِنْ ذُبِحَ الْجَزُورُ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ ذُبِحَ الْجَزُورُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ نُحِرَتِ الشَّاةُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَمْ تُؤْكَلْ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ يَسْتَحِبُّ نَحْرَ الْبَقَرِ وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا حَدِيثُ أَسْمَاءَ انْتَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَّتْ أَحَادِيثُ ابْنِ شِهَابٍ والحمد لله
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 142
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص١٤٢