تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَيَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ وَلَا تَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ( أَوْ إِلَّا ابْنَتِي عَلَى مَا رُوِيَ مِنَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ نَقَلَةِ حَدِيثِهِ هُنَا وَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ لِأَنَّهُ تُوُفِّيَ وَلَهُ بَنَاتُ وَمَرَضُهُ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِيمَا ذَكَرَ أَكْثَرُ أَصْحَابُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْهُ عَامَ الْفَتْحِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ذَلِكَ فِيهِ عنه غير ابْنُ عُيَيْنَةَ وَسَنَذْكُرُ رِوَايَتَهُ فِي ذَلِكَ وَقَوْلَ مَنْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ رُوَاةِ ابْنِ شِهَابٍ بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( 1 ) مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عن أبيه قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَبِي وَجَعٌ قَدِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ مِنِّي الْوَجَعُ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا تَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا