قَالَ مَالِكٌ لَا يَأْخُذُ الْمُصَّدِقُ الْجُعْرُورَ وَلَا مُصْرَانَ الْفَارَةِ وَلَا عَذْقَ ابْنِ حُبَيْقٍ وَلَا يَأْخُذُ الْبَرَدَى وَالْبَرَدَى مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ فَأَرَادَ مَالِكٌ أَنْ لَا يَأْخُذَ الرَّدِيءَ جِدًّا وَلَا الْجِيدَ جِدًّا وَلَكِنْ يَأْخُذُ الْوَسَطَ قَالَ مَالِكٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ السِّخَالُ ( مِنَ الْغَنَمِ ) تُعَدُّ مَعَ الغنم على صاحبها ولا تؤخذ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 88
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٨٨