أَحَدًا قَالَ بِهَذَا إِنَّمَا أَعْرِفُ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ أَنَا أَقْطَعُ وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَأُصَلِّي الَّتِي ذَكَرْتُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا قَالَ وَهَذَا شَنِيعٌ أَنْ يَقْطَعَ وَهُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ يَتَمَادَى مَعَ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ قَطَعَ وَذَكَرَ الْأَثْرَمُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِقْلٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ فِي الَّذِي يَنْسَى الظُّهْرَ وَلَا يَذْكُرُهَا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَصْرِ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِذَا انْصَرَفَ اسْتَقْبَلَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا ابْنُ شِهَابٍ يُفْتِي بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَقَدْ رَأَى تَمَادِيَهُ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ رَأَى إِعَادَتَهَا ( لَا ) أَدْرِي إِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا أَوْ إِيجَابًا وَقَدْ يحتمل
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 407
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۴۰۷