الصَّلَاةَ مَعَ النَّاسِ عَلَيْهَا لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا وَلَا يُصَلِّ عَلَى الْقَبْرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ والأوزاعي وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ بن القاسم قلت لمالك فَالْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ قَالَ قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ بعدما توفي عاصم أخوه فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ فَأَتَاهُ فَدَعَا لَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَبِهِ نَأْخُذُ قَالَ وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَذُكِرَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا تُعَادُ عَلَى مَيِّتٍ صَلَاةٌ قَالَ وَقَالَ مَعْمَرٌ كَانَ الْحَسَنُ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا وَكَانَ قَتَادَةُ يُصَلِّي عَلَيْهَا بَعْدُ إِذَا فَاتَتْهُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 260
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٢٦٠