أَصْحَابَ مُؤْتَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَجُلًا رَجُلًا بَدَأَ بِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ثُمَّ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ فَأَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ شُهُودُ الْجَنَائِزِ أَجْرٌ وَتَقْوَى وَبِرٌّ وَالْإِذْنُ بِهَا تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَإِدْخَالُ الْأَجْرِ عَلَى الشَّاهِدِ وَعَلَى الْمُتَوَفَّى أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ أَخَا عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعَةِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ وَمِثْلَهُ لَا يَجْتَمِعُونَ لِشُهُودِ جِنَازَةٍ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنُوا لَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 258
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٢٥٨