تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
قَالَ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ وَقَالَ آخَرُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ذَلِكَ إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِفْقَارُ ظَهْرِهَا وَحَمَلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِلَى هَذَا وَنَحْوِهِ ذَهَبَ ابْنُ نَافِعٍ فِيمَا أَظُنُّ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعٍ عَنْ حَقِّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا فَقَالَ يُرِيدُ أَنْ لَا يَنْسَى أَنْ يَتَصَدَّقَ لِلَّهِ بِبَعْضِ مَا يَكْتَسِبُ عَلَيْهَا وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ قَالَ فِي الْمَالِ حُقُوقٌ سِوَى الزَّكَاةِ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ سِوَى الزَّكَاةِ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وزاد فيه إسماعيل بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ تَصِلُ الْقَرَابَةَ وَتُعْطِي الْمَسَاكِينَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ ( فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ ) فَسَأَلَهُ إِنَّ لِي إِبِلًا فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ قال نعم