الشَّاةُ لِمَيْمُونَةَ ( أَوْ لِسَوْدَةَ ) أَوْ لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ ( أَوْ بَعْضُهُ ) وَمُمْكِنٌ أَنْ يَسْمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَعْلَةَ قَوْلُهُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَذَلِكَ ثَابِتٌ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَقَدْ ثَبَتَ تَخْصِيصُ الْجِلْدِ بِشَرْطِ الدِّبَاغِ مِنْ جُمْلَةِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَالسُّنَّةُ هِيَ الْمُبَيِّنَةُ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ مِنْ مُجْمَلَاتِ خِطَابِهِ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ فِي كَرَاهِيَةِ لِبَاسِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَكِيًّا مِنَ الْفِرَاءِ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا عَلَى التَّنَزُّهِ وَالِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُمْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ وَتَهْذِيبُ الْآثَارِ عَنْهُمْ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ دِبَاغُ الأديم ذكاته
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 168
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۱۶۸