قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا نَرَى مِنْهَا بِالسِّقَاءِ بَأْسًا وَلَا بِبَيْعِ جِلْدِهَا وَابْتِيَاعِهِ وَعَمَلِ الْفِرَاءِ مِنْهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عن ابن عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ شَاةِ مَيْمُونَةَ لَمْ يَذْكُرُوا الدِّبَاغَ أَيْضًا وَالدِّبَاغُ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَعُقَيْلٍ وَالزُّبَيْدِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ وزيادة من حفط مَقْبُولَةٌ وَذِكْرُ الدِّبَاغِ أَيْضًا مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَفَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ شَاةً مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَغْتُمْ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 155
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.155