( الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْعَارِيَةِ )
أَقَرَّ فُلَانُ بن فلَان عِنْد فُلَانٍ الْمُثَنَّى بِذِكْرِهِ عَلَى ذَلِكَ تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا وَهُوَ جَمِيعُ الدَّارِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهِ وَهِيَ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ بِالِاسْمِ الْفُلَانِيِّ وَمِنْ صِفَتِهَا كَذَا وَتُحَدَّدُ عَارِيَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً مُسَلَّمَةً مَقْبُوضَةً بيد المسعتير باذنه لَهَا فِي ذَلِكَ وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَايَنَةِ الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَعَلَى هَذَا الْمُسْتَعِيرِ حِفْظُ الْعَارِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا انْتِفَاعَ مِثْلِهِ بِمِثْلِهَا وَعَلِيهِ اعارتها لِلْمُعِيرِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلِمَ الْمُسْتَعِيرُ جَمِيعَ ذَلِك وأحاط بِهِ وتؤرخ وان كَانَ دَابَّةً رُكُوبُهَا الْمَسَافَةَ وَلِلْحَمْلِ ذَكَرْتَ مِقْدَارَهُ وَجِنْسَهُ أَوْ حُلِيًّا ذَكَرْتَ مَا يَلِيقُ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَزِيدَ فِي الْقَبْضِ أَنَّهُ فِي صِحَّةِ الْمُعِيرِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ حَذَرًا مِنْ تَبَرُّعَاتِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ إِلَّا بِطَرِيقِ الْعَارِيَةِ سَدًّا لِدَعْوَى الْمِلْكِ
الذخيرة — Page 393
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.393