پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 330

پدیدآورندگان:

ص۳۳۰
( فَرْعٌ ) قَالَ إِذَا شَهِدَا بِتَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَقَالَ الْمَطْلُوبُ مُؤَجَّلٌ وَهُوَ عَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ وَرَجَعَا بَعْدَ الْأَجَلِ غَرِمَا رِبْحَ مَا أَخْرَجَا مِنْ يَدِهِ إِنْ كَانَ لِمِثْلِهِ رِبْحٌ فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ وَقِيلَ إِذَا رَجَعَا بَعْدَ الْأَجَلِ لَمْ يضمنا والا ضمن الرِّبْحَ ( فَرْعٌ ) قَالَ إِذَا شَهِدَا بِهِبَةِ الدَّيْنِ أَوِ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ ضَمِنَاهُ إِنْ كَانَ الْغَرِيمُ مَلِيًّا والا غرما عِنْد يسره لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِعَين ضَرَرُ الشَّهَادَةِ وَيَغْرَمَانِ فِي الْمَثَلِيِّ الْمِثْلَ وَالْعَرْضِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ لِأَنَّهُ قِيمِيٌّ أَوْ مِثْلِهِ لِأَنَّهُمَا بِالضَّمَانِ صَار امكان الْغَرِيم ( فَرْعٌ ) قَالَ إذا شهد بِرَهْنٍ غَرِمَا مَنَافِعَهُ وَإِنْ مَاتَ فَمِنْهُمَا وَإِنْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ رَجَعَا عَلَيْهِ بِمَا أَدَّيَا عَنْهُ وَلَهُمَا فَضْلُ الثَّمَنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْغَرِيمِ مَالٌ فَيُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ إِلَيْهِمَا بِحَالِ الَّتِي يَرْجِعُ بِهَا سَالِمًا أَوْ مُعْطًى وَتَلَافُ الْمُبْتَاعِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَهُوَ كَمَوْتِ الْعَبْدِ وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَقِيمَتُهُ الْكَثِيرَةُ مِنَ الَّذِينَ سَقَطَ الدَّيْنُ قِصَاصًا وَخُيِّرَ فِي فضل الْقيمَة ان اخذها من الْمُرْتَهن برئ الرَّاجِعَانِ أَوْ مِنْهُمَا رَجَعَا بِهَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ ( فَرْعٌ ) قَالَ إذا شهد أَنَّهُ قَارَضَهُ عَلَى الثُّلُثِ وَهُوَ يَدَّعِي النِّصْفَ غرم السُّدُسَ فَإِنْ كَانَ الرِّبْحُ دِينَارًا فَكُلَّمَا اقْتَضَى شَيْئا قس رَجَعَ عَلَيْهِمَا بِالسُّدُسِ مِنْهُ وَإِذَا تَمَادَى الْعَمَلُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَلَى مَا قَضَى بِهِ وَقَدْ كَانَ الْمَالُ نُضَّ وَأَمْكَنَتِ الْقِسْمَةُ لَمْ يَضْمَنَا مَا هُوَ بعد ذَلِك