فَضْلَ مَا أَخْرَجَاهُ مِنْ يَدِهِ وَلَهُ بَيْعُ ذَلِك الْكِرَاء ويبيعها بِالْفَضْلِ وَلَهُ إِسْلَامُهُ إِلَيْهِمَا وَلَهُمَا غُنْمُهُ وَغُرْمُهُ وَلَهُ إِبْقَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يُتْبِعُهُمَا بِشَيْءٍ وَلَهُ غُنْمُهُ وَغُرْمُهُ وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِهِ وَمُطَالَبَتُهُمَا بِالْفَضْلِ هَذَا إذا كَانَ الطَّالِب الْكِرَاء اما إذا كَانَ الطَّالِب هُوَ الْمُكْتَرِي والكري هُوَ الْجَاحِدَ غَرِمَا لِرَبِّ الظَّهْرِ مَا نَقَصَاهُ مِنْ أُجْرَتِهِ
( فَرْعٌ )
قَالَ إِذَا شَهِدَا بِإِجَارَةِ عَبْدِهِ سِنِينَ غَرِمَا قِيمَتَهُ وَأَخَذَاهُ لِأَنَّهُمَا حَالَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَى أَجَلٍ وَكَذَلِكَ إِنْ شَهِدَا أَنه اجره إِلَى مَكَّة وَالْقيمَة يَوْم خُرُوجه من يَوْمه بالحكم ويقاصهما بِمَا اخذا فِي اجازته وَيتبع الشَّاهِدَانِ العَبْد حَيْثُ كَانَ
الذخيرة — صفحه 332
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۳۳۲