تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
( فَرْعٌ ) وإذا فِي الشُّفْعَةِ وَالْمُبْتَاعُ يَجْحَدُ الشِّرَاءَ لَمْ يَغْرَمَا لِأَخْذِ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ مَا أُخِذَ مِنْهُ وللشفيع الاخذ بادارته وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ غُلَامًا وَهُوَ مُنْكِرٌ لِلشِّرَاءِ فَاسْتَشْفَعَ بِالْقِيمَةِ فِي الْغُلَامِ لم يَغْرَمَاهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَجَعَ عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أُخِذَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ الْجَاحِدَ وَفِي قِيمَةِ الشِّقْصِ فَضْلٌ غَرِمَا الْفَضْلَ ( فَرْعٌ ) قَالَ إِذَا شَهِدَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ فَقُضِيَ بِذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَا إِنْ حَلَفَ الْوَكِيل أَنه دفع الثّمن لرب العَبْد برآ وَغَرِمَا الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ ثَمَنِهِ بَعْدَ حَلِفِ رَبِّهِ عَلَى عَدَمِ قَبْضِ الثَّمَنِ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا زَادَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الثَّمَنِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ ( فَرْعٌ ) قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا شَهِدَا أَنَّهُ بَاعَ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ضَمِنَ الْآخَرَ بِالثَّمَنِ ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا لَهما مَا وديا واخذ السّلْعَة ان لم يتماسك بِهَا الْمُشْتَرِي وَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمَا الثَّمَنَ بِالْحِمَالَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهُ مَظْلُومٌ بَلْ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ( فَرْعٌ ) قَالَ لَوْ شَهِدَ أَنَّهُ أَسْلَمَ فِي عَبْدٍ دِينَارًا وَآخَرَانِ شَهِدَا أَنَّهُ فِي عَبْدَيْنِ فَقُضِيَ بِعَبْدٍ ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا قِيمَةَ عَبْدٍ لِأَنَّهُ لَوْلَا شَهَادَتُهُمَا لَقُضِيَ لَهُ بِعَبْدَيْنِ بِشَهَادَةِ الْآخَرَيْنِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَقَالَ أَيْضًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْرَمَا مَا بَيْنَ قِيمَةِ عَبْدٍ وَالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ الْحُكْمُ بِعَبْدَيْنِ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ يَكُونُ الْحَالُ ( فَرْعٌ ) قَالَ إِذَا شَهِدَا بِالْبَيْعِ وَغَرِمَا فَضْلَ الْقِيمَةِ بِالرُّجُوعِ ثُمَّ رَجَعَ الْمَبِيعُ لِلْبَائِعِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَقَبِلَهُ وَقِيمَتُهُ مِثْلُ قِيمَتِهِ يَوْمَ أُخِذَ رَجَعَا عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَا لَهُ لِرُجُوعِهِ لِيَدِهِ
الذخيرة — صفحة 327 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي