پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 325

پدیدآورندگان:

ص۳۲۵
( فَرْعٌ ) قَالَ إِذا قَالَ لِلْحَاكِمِ إِنَّمَا شَهِدْنَا لِلَّذِي قَضَيْتَ عَلَيْهِ عَلَى الْمقْضِي لَهُ وَقَالَ القَاضِي بل للْأولِ أوشك رد المَال للثَّانِي وأخد من الثَّانِي للْأولِ فَإِن القَاضِي أوشك رد المَال للثَّانِي واخد مِنَ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَإِنْ قَالَ أَنَا شَهِدْتُ غَرِمَ الْمَالَ لِلثَّانِي لِأَنَّ الْغَرِيمَ غَرِمَا الْمَالَ عَنْ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي دِيوَانِهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ بِشَ كَانَ ذَلِكَ لِمَنْ فَوْقَهُ فَيُقْضَى لَهُ بِبَيِّنَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الْأُولَى أَعْدَلَ لِأَنَّهَا جُرْحَةٌ وَتَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ خَصْمٌ قَالَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابِهِ ( فَرْعٌ ) قَالَ إذا شهد بِثمن إِلَى اجل فَرجع بَعْدَ الْحُكْمِ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَا بِذَلِكَ وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَغْرَمَانِ لَهُ الْقِيمَةَ وَيُتْبِعَانِ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ أَوْ يَأْخُذُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ وَإِذَا غَرِمَا وَرَجَعَا عَلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْأَجَلِ رَجَعَ الْبَائِعُ بِمَا يَفْضُلُ من الثّمن وَلَا يرِيح الشَّاهِدَانِ قَالَهُ سَحْنُونٌ فَإِنْ شَهِدَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَخير بَيْنَ الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ لِرِضَا الْبَائِعِ بِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ أَوْ يَلْزَمُ الشَّاهِدَيْنِ الْمَبِيعُ وَيَأْخُذُ مِنْهُمَا الثَّمَنَ فَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعَ عِنْدَهُ بِمَوْتٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ إِبَاقٍ وَالْقِيمَةُ مِثْلَ الثَّمَنِ فَأَكْثَرَ وَإِلَّا رَجَعَ بِالْفَاضِلِ وَقِيلَ إِذَا مَاتَ اَوْ ابق رَجَعَ بِجَمِيعِ الثّمن كَأَنَّهَا هَلَكت مِنْهُمَا وَإِنْ دَخَلَهُ نَقْصٌ فَلَهُ إِلْزَامُهُ الشَّاهِدَيْنَ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ وَإِنْ أَعْتَقَهَا وَقِيمَتُهَا مِثْلُ الثَّمَنِ فَأَكْثَرَ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَإِلَّا رَجَعَ بِتَمَامِ مَا ودى وَلَو باعهما بِالثّمن وأكثر وَلم يَرْجِعْ بِشَيْءٍ أَوْ بِأَقَلَّ وَقِيمَتُهَا مِثْلُ مَا خَرَجَ مِنْهُ فَأَكْثَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا أَوْ قيمتهمَا أقل مِمَّا ودى وَأَكْثَرُ مِمَّا بَاعَ بِهِ فَلَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ بِالْحُكْمِ وَقِيلَ بَيْعُهَا وَعِتْقُهَا وَوَطْؤُهَا رِضًا مِنْهُ بِالشِّرَاءِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْمُدَّعِيَ وَالْبَائِعُ مُنْكِرٌ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا