Skip to main content

الذخيرة — Page 309

Contributors:

P.309
( فَرْعٌ ) قَالَ لَوْ شَهِدَا أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ بِمَالٍ وَقَالَتْ طَلِّقْنِي بِغَيْرِ عِوَضٍ فَأَغْرَمَتْ ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا مَا غَرِمَتْ لِلزَّوْجِ ( فَرْعٌ ) قَالَ لَوْ كَانَ الْخُلْعِ الْمَشْهُودِ بِهِ ثَمَرَةً قَبْلَ زَهْوِهَا قَالَ مُحَمَّد لَا يرجع عَلَيْهَا حَتَّى يَجِدَ الزَّوْجُ الثَّمَرَةَ وَيَقْبِضَهَا أَوْ عَبْدًا آبِقًا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَغْرَمَانِ قِيمَتَهُ عَلَى أَقْرَبِ صِفَاتِهِ فَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا عِنْدَ الْخُلْعِ اسْتَرَدَّا مَا غَرِمَاهُ أَوْ مَعِيبًا اسْتَرَدَّا مَا يُقَابِلُ الْعَيْبَ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ إِنْ كَانَ حُصُولُهُ قَرِيبًا أُخِّرَتِ الْغَرَامَةُ إِلَى حُصُولِهِ كَمَا قَالَهُ فِي الثَّمَرَةِ قبل هَذَا الْفَرْع أَوْ بَعِيدًا غَرِمَا قِيمَتَهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي أَبَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَا يَغْرَمَانِ فِي هَذَا وَلَا فِي الْجَنِينِ وَقَبْضِهِ وَبَعْدَ وُجُودِ الْآبِقِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ فَيَغْرَمَانِ قِيمَةَ ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ لِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ تَالِفٌ ( فَرْعٌ ) قَالَ إِذَا شَهِدَا عَلَيْهَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا مِائَةٌ فَقُضِيَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ أَقَرَّ بِالزُّورِ نَفَذَ الْحُكْمُ وَعَلَيْهِمَا مَا أَتْلَفَاهُ عَلَيْهَا مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَثَبَتَتْ عَلَى إِنْكَارِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَإِلَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ كَالْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ تَجِدْ بَيِّنَةً فَبَقِيَتْ حَتَّى مَاتَتْ وَصَارَتْ وَارِثَةً فَإِنَّهَا إِنْ تَمَادَتْ عَلَى دَعْوَاهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَإِلَّا فَلَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ الشَّيْخُ أبو مُحَمَّد وَيحلف ( فَرْعٌ ) قَالَ الْمَازرِيّ لَو شهد عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ فَتَزَوَّجَ بِهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَ الْعدة
الذخيرة — Page 309 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي