زَمَانَ الْمَجْرُوحِ وَالْمَكَانِ فَإِنْ أَدْرَكَ فَلَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ الْإِسْلَامِ الْكُفْرِ الْحَمْلِ الْوِلَادَةِ التَّرْشِيدِ والسفه الْهِبَةِ الْبَيْعِ فِي حَالَةِ التَّقَادُمِ الرِّضَاعِ النِّكَاحِ الطَّلَاقِ الضَّرَرِ الْوَصِيَّةِ إِبَاقِ الْعَبْدِ الْحِرَابَةِ وَزَادَ بَعضهم الْبُنُوَّة والاخوة زَاد الْعَبْدِيُّ الْحُرِّيَّةَ وَالْقَسَامَةَ
( الْفَرْعُ الثَّالِثُ )
فِي الْجَوَاهِرِ مَا لَا يُحَسُّ بِالْحِسِّ بَلْ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ كَالْإِعْسَارِ يُدْرَكَ بِالْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ بِقَرَائِنِ الصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ وَالضَّرَرِ وَيَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ الْقَرِيبُ مِنَ الْيَقِينِ
( الْفَرْعُ الرَّابِعُ )
فِي الْجَوَاهِرِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأعمى فِي الأقوال خلافًا ل ش وح لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فرط الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ بِسَمَاعِ الصَّوْتِ الْمَعْهُودِ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ الاذان لَا تتوفر الدَّوَاعِي فِيهِ على الْحلَّة بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَالْأَعْمَى تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ الْمُحَاكَاةُ وَجَوَابُهُمْ ان المحاكاة الَّتِي يعْتَبر التَّمْيِيزُ فِيهَا إِنَّمَا تَقَعُ فِي نَحْوِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلِمَتَيْنِ أَمَّا الْقَوْلُ الطَّوِيلُ فَلَا وَكَذَلِكَ لَا يُمْنَعُ الْأَعْمَى مِنَ الضَّبْطِ وَلِأَنَّ ح جَوَّزَ شَهَادَته فِي النّسَب وَالنِّكَاح وَالْمَوْت وش فِي الْمَوْتِ وَالنَّسَبِ وَالتَّرْجَمَةِ لِقَوْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْحَاكِمُ تَفْسِيرَ كَلَامِهِ أَوْ عَلَى مَنْ تَرَكَ أُذُنَهُ عَلَى أُذُنِ الْأَعْمَى وَاعْتَرَفَ وَيَذْهَبَانِ إِلَى الْحَاكِمِ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَبَقِيَتْ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أُقِيمَ مَقَامَ الشَّهَادَةِ جَوَازُ وَطْءِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ بِنَاءً عَلَى صَوْتِهَا وَاسْتِبَاحَةُ الْفُرُوجِ أَعْظَمُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا نَقَلَهُ إِلَيْنَا أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِذَا جَازَ هَذَا فِي أُصُولِ الدِّينِ جَازَ فِي فُرُوعِهِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِلا مَنْ شهد بِالْحَقِّ وهم
الذخيرة — صفحه 164
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۱۶۴