پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 171

پدیدآورندگان:

ص۱۷۱
وَإِنْ قَرَّبَهُ إِلَى بَابِ الْحِرْزِ أَوِ النَّقْبِ فَتَنَاوَلَهُ الْخَارِجُ قُطِعَ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ الْمُخْرِجُ فَإِنِ الْتَقَتْ أَيْدِيهِمَا فِي الْمُنَاوَلَةِ فِي وَسَطِ النَّقْبِ قُطِعَا مَعًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا رَمَى بِالْمَتَاعِ مِنَ الْحِرْزِ فَأَتْلَفَهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ فَفَرَّ مِنَ الْحِرْزِ قَاصِدًا لِإِتْلَافِهِ كَرَمْيِهِ فِي نَارٍ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ أَوْ قَاصِدًا أَخْذَهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ قُطِعَ وَإِنْ أُخِذَ فِي الْحِرْزِ لِأَنَّهُ قَصَدَ السَّرِقَةَ وَالْفَرْقُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بَيْنَ الْمُتَنَاوِلِ لِلسَّرِقَةِ مِنَ الدَّاخِلِ لَا يُقْطَعُ الدَّاخِل وَبَيت الْمَارِّ بِالْحَبْلِ يُقْطَعُ الدَّاخِلُ أَنَّ الْمُتَنَاوِلَ مِنْهُ كَمَا لَوْ كَانَا جَمِيعًا فِي الْحِرْزِ فَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ شَيْئًا فَخَرَجَ لَا يُقْطَعُ إِلَّا الْخَارِج وربط الْجَبَل مِنْ عَمَلِ الدَّاخِلِ فَقَدِ اسْتَوَيَا فِي الْإِخْرَاجِ فيقطعان وَرَأى أَشهب أَن المناولة كالرباط قَالَ ( مَالِكٌ إِنْ أَشَارَ لِلشَّاةِ بِالْعَلَفِ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ خُرُوجَهَا بِإِرَادَتِهَا وَقَطَعَهُ ) ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ مُكْرِهٌ لَهَا بِذَلِكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ فِي ثَمَانِ مَسَائِلَ تَقْرِيبُهَا إِلَى النَّقْبِ وَيُخْرِجُهَا مَنْ هُوَ خَارِجُ الْحِرْزِ وَالرَّبْطُ لِمَنْ هُوَ خَارِجٌ وَالرَّبْطُ لِمَنْ هُوَ عَلَى سَقْفِ الْبَيْتِ وَالرَّابِعَةُ رَمْيُهَا فَتُؤْخَذُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ هُوَ وَالْخَامِسَةُ يَرْمِيهَا فَتَهْلَكُ خَارِجًا وَالسَّادِسَةُ أَنْ يَسْرِقَ بِإِدْخَال يَده والسابقة الْإِشَارَةُ إِلَى طَائِرٍ أَوْ أَعْجَمِيٍّ بِشَيْءٍ فَيَخْرُجُ وَالثَّامِنَةُ حَمْلُ الْمَتَاعِ وَهُوَ فِي الْحِرْزِ عَلَى غَيْرِهِ وَخَالَفَ أَشْهَبُ بِالْقَطْعِ فِي الْمُقَرِّبِ لِلنَّقْبِ وَقَطَعَهُمَا مَعًا وَقَطَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْخَارِجَ وَحْدَهُ إِلَّا أَنْ تَلْتَقِيَ أَيْدِيهِمَا فِي النَّقْبِ فَيُقْطَعَانِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا لَمْ يَبِنْ بِهِ عَلَى السَّطْحِ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّ السَّطْحَ مِنَ الْحِرْزِ كَدَاخِلِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي ثَلَاثَةٍ أَحَدُهُمْ فِي الْحِرْزِ وَالْآخَرُ عَلَى ظَهْرِهِ وَالْآخَرُ فِي الطَّرِيقِ فَنَاوَلَ الْأَسْفَلُ الَّذِي عَلَى ظَهْرِهِ وَنَاوَلَ الثَّانِي
الذخيرة — صفحه 171 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي