Skip to main content

الذخيرة — Page 149

Contributors:

P.149
عَصا مفضضة وفضتها طَاهِرَة فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَ لَمْ أَرَ الْفِضَّةَ بِاللَّيْلِ وَظُنَّ بِهِ ذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ كَمَا لَوْ كَانَتِ الْفِضَّةُ دَاخِلَهَا فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ إِنْ سَرَقَ دُونَ النِّصَابِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى سَرَقَ قِيمَتَهُ قَالَ أَشْهَبُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يُخْرِجَ فِي مَرَّةٍ مَا قَيَّمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزٍ وَقَالَ سَحْنُونٌ وَإِن كَانَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ قُطِعَ لِأَنَّ هَذَا مِنْ وَجْهِ الْحِيلَةِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ فَإِنْ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ حِرْزَيْنِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُقْطَعُ كَالنِّصَابِ فِي مَرَّتَيْنِ وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ حَانُوتَانِ فِي دَارٍ فَسَرَقَ رَجُلٌ مِنْ وَاحِدٍ دِرْهَمًا وَنِصْفًا لَمْ يُقْطَعْ إِنْ كَانَتْ دَارا مُشْتَركَة وَإِن أخرج ذَلِكَ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا قُطِعَ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُشْتَرَكَةً وَأَخْرَجَ ذَلِكَ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا قُطِعَ وَإِنْ أَخَّرَ فِيهَا لَمْ يُقْطَعْ فَرْعٌ قَالَ الْمُعْتَبَرُ فِي قِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودُ مِنَ الْعَيْنِ عَادَةً وَشَرْعًا فَيُقَوَّمُ الْحَمَامُ الْمَعْرُوفُ بِالسَّبْقِ وَالْإِجَابَةِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنْمُو وَتُقَوَّمُ سِبَاعُ الطَّيْرِ الْمُعَلَّمَةِ بِتَعْلِيمِهَا وَعَنْ أَشْهَبَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي قَتْلِ الْمُحْرِمِ إِيَّاهُ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ يُقَوِّمُ السَّرِقَةَ أَهْلُ الْعَدْلِ وَالنَّظَرِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا وَاجْتَمَعَ عَدْلَانِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا يُقْطَعُ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ لِعِظَمِ شَأْنِ الْحُدُودِ قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ قَالَ مَالِكٌ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ السَّرِقَةِ لَا يَوْمَ الْقَطْعِ لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِالْقَطْعِ وَالتَّقْوِيمِ أَمْ لَا
الذخيرة — Page 149 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي