قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَّبِعُهُ وَلَدُهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَإِنَّمَا أُمُّهُ وَلَهُ فِي بَيْعِ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زنا قَوْلَانِ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ عِنْدَهُ
الذخيرة — Page 246
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.246