Skip to main content

الذخيرة — Page 8

Contributors:

P.8
نَقْضُهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَعْطَاهُ قِيمَةَ نَقْضِهِ مَقْلُوعًا بَعْدَ طَرْحِ الْأَجْرِ لِلنَّقْضِ وَالتَّنْظِيفِ إِذَا كَانَ لَا يُبَاشِرُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَرْعٌ قَالَ إِذَا خَصَى الْعَبْدَ ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْهُ ذَلِكَ أَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا لِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ وَعُوقِبَ لِتَفْوِيتِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْعُضْوِ وَلَوْ هَزَلَتِ الْجَارِيَةُ ثُمَّ سَمِنَتْ أَوْ نَسِيَ الْعَبْدُ الصَّنْعَةَ ثُمَّ تَذَكَّرَ حَصَلَ الْجَبْرُ لِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَصَارَ خَمْرًا ضَمِنَ مِثْلَ الْعَصِيرِ لِذَهَابِ الْمَالِيَّةِ وَلَوْ صَارَ خَلًّا خُيِّرْتَ بَيْنَ أَخْذِهِ لِأَنَّهُ عَيْنُ مِلْكِكَ أَوْ مِثْلِهِ عَصِيرًا لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ تَغَيَّرَ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ وَفِي الْكِتَابِ هرم الشَّابَّة فَوت لزم يُوجب قيمتهَا لِأَنَّهُ عيب مُفسد حدثت عِنْدَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ أَشْهَبَ لِرَبِّهَا أَخْذُهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي هَرَمِهَا كَالذَّهَابِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ فِي بَعْضِ الْأَجْزَاءِ كَانَ الْهَرَمُ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا وَكَذَلِكَ عُلُوُّ السِّنِّ كَانَ يَسِيرا كانكسار الثدي أوكثيرا لَك تضمين قيمتهَا بِحُصُول التَّغَيُّر فَرْعٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَوْ أَخَذْتَ الْعَبْدَ وَلَمْ تَعْلَمْ بِنَقْصِهِ عِنْدَهُ وَتَعَيَّبَ عِنْدَكَ فَمَاتَ أَوْ وَهَبْتَهُ أَوْ بِعْتَهُ إِنْ ضَمَّنْتَهُ قِيمَتَهُ يَوْم الْغَصْب فَلَا شَيْء لَك بِحُصُول النَّقْصِ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ زَمَنِ التَّضْمِينِ وَإِلَّا فَلَكَ الْأَقَلُّ مِنْ تَمَامِ الْقِيمَةِ لِفَوَاتِهِ عِنْدَهُ أَو قيمَة الْعَيْب بحصوله عِنْدَهُ وَلَكَ فِي الْمَوْتِ وَالْهِبَةِ قِيمَةُ الْعَيْبِ لِحُصُولِهِ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا رَدَدْتَهُ وَقِيمَةَ الْعَيْب الْحَادِث عنْدك لتأخيره عَنْ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِالضَّمَانِ فَهُوَ فَائِتٌ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ لَهُ كَمَا يَضْمَنُ لَكَ وَتَأْخُذُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ أَوْ تَحْبِسُهُ وَتَأْخُذُ قِيمَةَ الْعَيْب لِأَنَّهُ عين ملكه وَقَالَ ش إِذا اقْتصر من العَبْد فِي النَّفس أَو الطّرق غَرِمَ الْغَاصِبُ أَقْصَى الْقِيَمِ فِي النَّفْسِ وَالنَّقْصِ فِي الطَّرَفِ وَإِنْ جَنَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ خَلَّصَهُ الْغَاصِبُ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ حَصَلَ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ جَنَى الْغَاصِبُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ فَأَعْلَى الْقِيَمِ أَوْ فِي طَرَفٍ فَقْدِ اجْتَمَعَ مُوجِبَانِ الْيَدُ وَالْجِنَايَةُ فَيَغْرَمُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنْ جَنَى أَجْنَبِيٌّ خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَاصِب
الذخيرة — Page 8 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي