وَسَماهُ أَرْبعا لِأَنَّهُ رَابِعُ الْبَاقِينَ ثُمَّ قَالَ إِنْ لَقِيَ الرَّابِعُ الْآخَرَ مِنَ الْأَوَّلِينَ يُرِيدُ أَنَّ الْأَوَّلَ الَّذِي غَرِمَ السِّتَّمِائَةٍ وَرَجَعَ مِنْهَا عَلَى الثَّانِي بِثَلَاثِمِائَةٍ لَقِيَ الثَّالِثَ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الثَّانِي بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَمْ يَرْجِعْ هُوَ بَعْدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيُرِيدُ أَنَّهُ لَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ هُوَ عَلَى الرَّابِعِ بِالْخَمْسِينَ وَسَمَّاهُ رَابِعًا لِأَنَّ الْبَاقِينَ ثَلَاثَةً فَهُوَ رَابِعُهُمْ وَهُوَ الثَّالِثُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَلَوْ كَانَ إِنَّمَا لَقِيَ الْأَوَّلُ الثَّالِثَ بَعْدَ رُجُوعِهِ عَلَى الرَّابِعِ بِالْخَمْسِينَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ غرمت أَنا ثَلَاثمِائَة لِأَنِّي رجعت أَن السِّتَّمِائَةٍ الَّتِي غَرِمْتُهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنْهَا مِائَةٌ مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ لَا أَرْجِعُ بِهَا عَلَى أَحَدٍ والمائتين والحمالة مِنْهَا خَمْسُونَ عَنْكَ وَالْبَاقِي عَنْ أَصْحَابِكَ ادْفَعْ لِي مَا غَرِمْتُ عَنْكَ وَنِصْفَ مَا غَرِمْتُ بِالْحَمَالَةِ زَائِدًا عَلَى مَا غَرِمْتَ أَنْتَ وَذَلِكَ وَسِتُّونَ وَنصف لِأَنِّي غرمت لنا مِائَةً وَخَمْسِينَ بِالْحَمَالَةِ وَغَرِمْتَ أَنْتَ مِنْهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ وَالسَبْعِينَ الَّتِي غَرِمْتَ بِالْحَمَالَةِ لِلثَّانِي قَدْ رَجَعْتَ مِنْهَا عَلَى الرَّابِعِ بِالْخَمْسِينَ فَأَسْقِطْ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي غَرِمْتَ أَنْتَ مِنَ الْمِائَة وَالْخمسين الَّتِي غرمت أَنا أدفَع لي نصف الْبَاقِي اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ وَنصف فَنَعْتَدِلُ فِيمَا غَرِمْنَا بِالْحَمَالَةِ وَأَصْل الدَّيْنِ فَإِنْ لَقِيَا جَمِيعًا الثَّانِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْأَوَّلُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَرَجَعَ هُوَ عَلَى الثَّالِثِ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رَجَعَا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ أَرْبَعَةٍ وَسُدُسٍ فَيَعْتَدِلُونَ ثَلَاثَتُهُمْ فِي غُرْمِ الْحَمَالَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ غَرِمَا بِهَا عَلَى هَذَا مِائَةً وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ وَغَرِمَ الثَّانِي بِهَا خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَإِذَا رَجَعَا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ وَسُدُسٍ اعْتَدَلُوا فِيهَا وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ قَدْ أَدَّى بِهَا ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وثلثاه كَذَا فَإِنْ لَقِيَ الرَّابِعَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ خَمْسُونَ أَخَذَ الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ رَجَعَ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ غَرِمْتَ لنا خمسين خَمْسَة وَعشْرين على لَا أرجع بهَا وَالْبَاقِي بالحمالة عنكما الْبَاقِي اثْنَي عَشَرَ وَنِصْفٌ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا أَرْبَعٌ على اثْنَي كَذَا عَشَرَ وَنِصْفٍ الَّتِي أُدِّيَتْ عَنْكَ وَسِتَّةٌ وَرُبُعُ نِصْفِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفُ الَّتِي أَدَّيْتُهَا عَنِ
الذخيرة — صفحة 230
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٢٣٠