تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
قَامَ غرماؤه وَوَقع الحصاص وَإِذا اخره رجا أَخْذَ جُمْلَةِ الدَّيْنِ فَإِنْ أَخَّرَهُ لِحَلِفِهِ فَقَطْ امْتَنَعَ وَلَا يَبْرَأُ بِذَلِكَ الْحَالِفُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَلَا ضَرَرٌ بَرَّ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ التَّأْخِيرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ هَلْ فبه حُسْنُ نَظَرٍ أَمْ لَا فَيَجُوزُ قَالهُ مُحَمَّدٌ وَشُيُوخُنَا قَال ابْنُ يُونُسَ قَال يَحْيَى لَا يجوز تَأْخِير الْغُرَمَاء إِلَّا إِن يبرؤوا ذِمَّةَ الْمَيِّتِ وَيَتَّبِعُوا غَرِيمَهُ قَال أَبُو مُحَمَّدٍ وَإِنَّمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْوَصِيِّ لِلْحَالِفِ لَأَقْضِيَنَّكَ إِنْ تُؤَخِّرْنِي إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا وَيُبَرَّأُ الْحَالِفُ بِذَلِكَ وَهُوَ نَظَرٌ لِلصِّغَارِ وَلِلْوَصِيِّ الْبَيْعُ بِالدَّيْنِ وَيَحْتَالُ بِدَيْنِ الْيَتِيمِ لِلْمَصْلَحَةِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ مِنَ اللَّبَنِ أَوِ التَّمْرِ قَال مَالِك وَغَيْر ذَلِكَ يُكْرَهُ وَقِيلَ إِنْ كَانَ مَشْغُولًا بِمَالِهِ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَالتَّرْكُ خَيْرٌ وَلِلْأَبِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحْكُمُ لَهُ بِهِ وَلَا يَرْكَبْ دَابَّةَ الْيَتِيمِ وَلَا يُسْلِفْ مَالَهُ ( فَرْعٌ ) قَال ابْنُ يُونُسَ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَهُ حَيْثُ شَاءَ فَأَعْطَاهُ لأبنه وأقاربه كَمَا يعْطى النَّاس جَازَ واكره أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَالهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَال مَالِك لَا يَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا بِخِلَافِ وَلَدِهِ الْمُحْتَاجِ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْخِطَابِ بِخُرُوجِهِ دُونَ غَيْرهِ قَال مَالِك وَلَا يُعْطَى أَقَارِبُ الْمَيِّتِ إِلَّا كَمَا يُعْطَى النَّاسُ لِئَلَّا يَكُونَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ فَإِنْ صَرَفَ الْمَيِّتُ إِلَى أَقَارِبِهِ أَوِ إِخْوَتِهِ فَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ رَجَعَ مِيرَاثًا فَإِنْ أَوْصَاهُ بِصَرْفِهِ فِي أَفْضَلِ مَا يَرَاهُ وَأَقْرَبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَال أَصْبَغُ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقَال مَالِك الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ وَالْعِتْقُ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ إِنْ كَانَ صَرُورَةً قَال اللَّخْمِي إِذَا قَال ثُلُثِي يُجْعَلُ حَيْثُ يَرَى زَيْدٌ فَمَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ إِنْفَاذِ ذَلِكَ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَنْ يَرْضَاهُ يَضَعُهُ حَيْثُ يَرَى
الذخيرة — صفحة 178 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي