Skip to main content

الذخيرة — Page 130

Contributors:

P.130
تُشْتَرَطُ فِي ابْتِدَاءِ الْخُلْطَةِ وَهُمَا بِالطَّلَاقِ شَرِيكَانِ كالورثة وهم خلطا وَإِن لم يقصدوا الْخلطَة الشَّرْط الثَّالِث قَالَ سَنَدٌ أَهْلِيَّةُ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذِمِّيًّا أَوْ رَقِيقًا فَلَا خُلْطَةَ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ الشَّرْطُ الرَّابِعُ النِّيَّةُ قَالَ سَنَدٌ اعْتَبَرَهَا مَالِكٌ لِأَنَّهُ مَعْنًى يُغَيِّرُ مُوجِبَ الْحُكْمِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ كَالِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاةِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ مُحْتَجًّا بِحُصُولِ الرِّفْقِ الْمَقْصُودِ وَإِنْ عُدِمَتِ النِّيَّةُ الشَّرْطُ الْخَامِسُ اتِّحَادُ نَوْعِ الْمَاشِيَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ نَوْعَانِ زُكِّيَا زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ الشَّرْطُ السَّادِسُ قَالَ سَنَدٌ لَا تُشْتَرَطُ الْخُلْطَةُ فِي جُمْلَةِ أَسْبَابِ الرِّفْقِ الَّتِي هِيَ الرَّاعِي وَالْمَسْرَحُ وَالْمُرَاحُ وَالْفَحْلُ وَالْمَبِيتُ وَالدَّلْوُ الَّذِي يُورَدُ بِهِ الْمَاءُ وَالْخِلَافُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لَنَا فِيهِ وَالْمُرَاحُ الَّذِي تَرْجِعُ الْمَاشِيَةُ إِلَيْهِ وَتُجْمَعُ فِيهِ لِلِانْصِرَافِ وَقِيلَ مَوْضِعُ الْإِقَالَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الْجُمْلَةِ لِعَدَمِ دَلَالَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ وَلِحُصُولِ الرِّفْقِ فِي بَعْضِهَا وَقَالَ فِي الْكِتَابِ يَكْفِي بَعْضُهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ لَا بُدَّ مِنَ الِاجْتِمَاعِ عَلَى أَكْثَرِ الْأَوْصَافِ وَلِأَنَّ الْأَقَلَّ تَبَعٌ لِلْأَكْثَرِ لَا سِيَّمَا فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الرَّاعِي وَحْدَهُ كَافٍ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فِي تَغْيِيرِ حُكْمِ الْجَمِيعِ وَقَالَ أَيْضًا الرَّاعِي وَالْمَرْعَى لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا يُوجِبُ اجْتِمَاعَ الْفَحْلِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ يَكْفِي أَيُّ صفتين كَانَتَا يُرِيدُ مِنَ الدَّلْوِ وَالرَّاعِي وَالْفَحْلِ وَالْمُرَاحِ وَالْمَبِيت الْفَصْل الثَّالِث فِي تراجع الخلطاء وَفِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَلِلْآخَرِ تِسْعٌ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّرَاجُعِ بِالسَّوِيَّةِ وَالْفَرْقُ بَين الوقص هَا هُنَا وَبَيْنَ الِانْفِرَادِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّ الْخُلْطَةَ فِي حُكْمِ الشَّرِكَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا سَبْعٌ وَلِلْآخَرِ ثَمَانٍ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي الزَّائِدِ قَالَ سَنَدٌ لَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خَمْسَةِ بقر خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ رَجَعَ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ بنت