Skip to main content

الذخيرة — Page 397

Contributors:

P.397
الرَّابِعُ قَالَ فِي الْكِتَابِ لَا يُقْضَى الْوِتْرُ بَعْدَ الصُّبْحِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلَاةَ بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس الْخَامِس فِي الْكِتَابِ إِذَا شَكَّ فِي تَشَهُّدِهِ هَلْ هُوَ فِي الشَّفْعِ أَوِ الْوِتْرِ سَلَّمَ وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ ثُمَّ أَوْتَرَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوِتْرِ قَالَ سَنَدٌ اخْتَارَ عَبْدُ الْحَقِّ عَدَمَ السُّجُودِ وَحمل مسئلة الْكِتَابِ عَلَى مَنْ يُجَوِّزُ إِضَافَةَ الْوِتْرِ إِلَى الشَّفْعِ وَرُوِيَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ فِي الْوِتْرِ فَيَشْفَعُهُ بِالسُّجُودِ